مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Thursday, November 29, 2012

الطليعة : تنشر تفاصيل ندوة " مكافحة العنف ضد المرأة "



الطليعة : تنشر تفاصيل ندوة " مكافحة العنف ضد المرأة " المقامة من قبل لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت 




كتبت عزة عثمان:
رغم ما يشهده العالم بأسره من تقدُّم حضاري وتكنولوجي وعلمي، فإن هناك الكثير من المظاهر السلبية الموجودة في معظم دول العالم، والتي تدل على أن هذا العالم رغم تطوره لا يزال يعيش حالة من الرجعية والتخلف، ولعل من أبرز تلك الظواهر السلبية جدا ظاهرة العنف ضد المرأة، والتي لا تزال موجودة لدى العديد من الدول .
وقبل سنوات تنبهت الأمم المتحدة لتلك الظاهرة المؤسفة، فخصصت يوما عالميا للقضاء عليها، وهذا اليوم يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.. ولخطورة تلك الظاهرة، نظم الاتحاد العام لعمال الكويت ولجنة المرأة بمعهد الثقافة العمالية، ولجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت ندوة، تم من خلالها إلقاء الضوء على كل ما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة، ووضع الحلول المناسبة لها،
تحدثت خلالها الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو مجلس إدارة الخط الإنساني المحامية إسراء العميري، وعضو لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية المحامين الكويتية ومقرر لجنتي المرأة والدفاع عن حقوق الطفل بجمعية المحامين المحامية شيخة الجليبي، وممثلة لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت سهى عودة.. وإليكم تفاصيل الندوة:
في البداية، دعت المحامية إسراء العميري الحكومات والشركاء في جميع أنحاء العالم إلى تسخير طاقاتها وأفكارها ومهاراتها القيادية للمساعدة على وضع حد لوباء العنف ضد المرأة، مشيرة إلى سبب اختيار يوم 25 من نوفمبر بالتحديد لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، مبينة أن هذا التاريخ يرتبط بحادثة تعود إلى العام 1960 وقعت بالدومنيكان، وتعرف هذه الحادثة بالأخوات ميرابال، وهن ثلاث شقيقات دومنيكيات، تم اغتيالهن من قبل مجهولين، بتوجيه حكومي في 25 من نوفمبر في العام السابق الذكر، وأصبحن لاحقا معلما من معالم الحرية في الدومنيكان والعالم، وكانت هؤلاء الأخوات الثلاث معارضات سياسيات للنظام الحاكم هناك، والذي كان يصنف بأكثر الأنظمة ديكتاتورية، وكان النظام قد أمر باعتقالهن وتعذيبهن، قبل أن يطلق سراحهن، ومن ثم تم اغتيالهن بطرقة وحشية من قِبل مجهولين، وتبيَّن أن هذا الأمر تم من قِبل الحاكم الديكتاتور الذي تم اغتياله أيضا بعد تلك الحادثة بستة أشهر .
انتهاكات إنسانية
وذكرت العميري، أنه في العام 1993 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تطلق إعلانا خاصا بالقضاء على العنف ضد المرأة، تسليما منها بالحاجة الملحة إلى تطبيق شامل للحقوق والمبادئ المتعلقة بالمساواة بين البشر وبأمنهم وبسلامتهم، وتأكيدا منها على أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما انه من شأن هذا الإعلان أن يعزز من فاعلية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في القضاء على العنف ضد المرأة.
ولفتت إلى دراسة تقوم على نتائج 50 مسحا ميدانيا من شتى أنحاء العالم، تفيد بأن امرأة واحدة على الأقل من ثلاث تعرضن في حياتها للضرب أو الإكراه على ممارسة الجنس، أو غير ذلك من الانتهاكات، وعادة ما يكون مرتكب الانتهاكات أحد أفراد أسرتها، أو شخص تعرفه. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن قرابة 70 في المائة من ضحايا جرائم القتل من الإناث يقتلن على أيدي رفاقهن الذكور.
في الكويت
تساءلت العميري لماذا العنف ضد المرأة في الكويت؟، مشيرة إلى إحصائية صادرة عن وزارة العدل عام 2010 فجرت ما اعتبره جميع المحامين والمحاميات مفاجأة غير سارة، عندما أكدت أن قضايا العنف والاعتداء ضد المرأة في الكويت خلال السنوات العشر السابقة للإحصائية قد بلغ 368 قضية في العام الواحد! أي بمعدل جريمة واحدة ضد المرأة يوميا في الكويت، لافتة إلى أن تلك الجرائم تنوَّعت ما بين الضرب المفضي للموت، أو الأذى البليغ، أو الضرب المفضي لعاهة مستديمة، والضرب على نحو محسوس والشروع في قتل، أو آلام بدنية شديدة أو الخطف بالإكراه بقصد المواقعة، أو هتك عرض أو الخطف بقصد الإبتزاز أو القبض والحجز أو القبض والحجز مع التعذيب، أو هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة .
وأوضحت العميري أن التمييز والعنف ضد المرأة مصطلحان يسميان القمع المسلط على النساء في الصكوك الدولية وفي أدبيات حقوق الإنسان. وأضافت أن العنف ضد المرأة يتمثل في ثلاثة أنواع، وهي العنف الأسري والعائلي، والعنف المجتمعي والعنف المؤسساتي، أما أشكاله، فهي متعددة، وتتعدد ما بين عنف جسدي ونفسي وجنسي واقتصادي وقانوني.
أنواع العنف بالكويت
وأشارت العميري إلى أمثلة تبين أنواع العنف ضد المرأة الموجودة في الكويت، وهي سبعة، منها العنف ضد عاملات المنازل، والزواج المبكر وجرائم الشرف والاغتصاب الزوجي وتزويج المخطوفة من خاطفها والاحتجاز في مستشفى الطب النفسي، وعدم توفير الخدمات المتكاملة للمعنفات، وتناولت كل نوع بالتفصيل، وكان من أبرزها الاحتجاز في مستشفى الطب النفسي، حيث تحدثت العميري عن المآسي التي تتعرَّض لها النساء في هذا المكان، وقالت إن المستشفى يشتكي من عدم وجود قانون منظم لعملية احتجاز وعلاج المرضى النفسيين، والاكتفاء ببعض القرارات الموضوعة من قِبل إدارة المستشفى، لافتة إلى أن النظام الحالي في مستشفى الطب النفسي لا يسمح بخروج المريض من المستشفى، حتى وإن تماثل للشفاء، كما يرى طبيبه المعالج ما لم يقم قريبه الذي قام بإدخاله بتسلمه شخصيا، وإن امتنع عن تسلمه يتم إبقاؤه بالمستشفى لفترة غير محدودة، رغم اعتراف المستشفى بعدم وجود سبب طبي لبقائه لفترة أطول، الأمر الذي يدفع إلى احتجاز العديد من النساء بالمستشفى، لا لحاجة طبية، وإنما بناء على رغبة أسرهن، بسبب الطمع في الميراث غالبا.
المعنفات
وبيَّنت العميري أن الدراسات تشير إلى أن 95 في المائة من المعنفات على الأغلب من الأسرة نفسها، وتبقى نسبة 5 في المائة للغريبات.. وبالتالي، فإن حجم العنف الواقع على المرأة، هو من الذكور المحيطين بها، سواء الزوج، والذي تؤكد دراسة خاصة بالعنف الأسري بأنه في الدرجة الأولى يليه الأب ومن ثم الأخ.
موقف المرأة
وأوضحت العميري، أن المرأة المعنفة عادة ما تفكر بأن العنف المسلّط عليها حالة شاذة منفردة، فتخشى التصريح بها، وعندما يكون العنف ممارسا داخل الفضاء العائلي، تفضل النساء ملازمة الصمت، فضلا عن فضح أسرار عائلية، وخصوصا وعندما يتعلق العنف بالأطفال والبنات خاصة، ويأخذ مظهر التعدي الجنسي من قِبل أحد أفراد العائلة، فعادة ما تجد الأم نفسها مجبرة على كتم السر، خوفا من الفضيحة أو المس بشرف العائلة، وخصوصا في ظل النص القانوني، الذي لم يدع خيارا لقاضي الموضوع سوى عقوبة الإعدام !
وأضافت أن الأمر كذلك بالنسبة للاغتصاب الزوجي الذي يمارسه الزوج على زوجته، إذ تبيِّن الشهادات أن النساء يخشين التعبير عن العنف المسلط عليهن، لأن الزوجة مطالبة بالقيام بواجباتها الزوجية، حتى بالإكراه، والشيء ذاته يحدث عند النساء اللواتي تعرضن إلى تحرش جنسي في أماكن العمل، فكثيرا ما تفضِّل النساء الصمت، خوفا من العقلية السائدة التي تحملها مسؤولية هذه الأفعال، وخشية من فقدان مصدر رزقها.
أسباب العنف
وقالت العميري إن للعنف ضد المرأة عدة أسباب، من أهمها أنه من الممكن أن يستمد شرعيته من الموروث الثقافي، الذي يؤسس للنظام الأبوي السائد في العديد من المجتمعات، وخصوصا الشرقية، ويمكن أن يجد العنف جذوره في العادات والتقاليد الراسخة المضرة بصحة النساء وبسلامتهن، ويمكن كذلك أن يكون له أسس قانونية واقتصادية وسياسية، نتيجة لبعض الممارسات الاجتماعية التي تحجب المرأة عن مراكز ومواقع صنع القرار.
آثار العنف
وأشارت إلى مدى خطورة النتائج التي تترتب جراء ذلك العنف على المجتمع، ومن أهمها التفكك الأسري، وتسرب الأبناء من المدارس، وعدم التمكن من تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة، وجنوح أبناء الأسرة التي يسودها العنف والعدوانية والعنف لدى الأبناء، كما يحول العنف الاجتماعي ضد المرأة عن تنظيم الأسرة بطريقة علمية سليمة، ويؤدي لحرمان المجتمع من السير بخطى متزنة نحو الحضارة والمدنية نتيجة بتر إحدى قدميه.





قوانين مجحفة
أما المحامية شيخة الجليبي، فأشارت إلى النصوص القانونية في دولة الكويت، والتي أهدرت حق المرأة وعرضتها لنوع من العنف، ومن أهمها مادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، والتي نصت على أنه يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه، ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق، مبينة أن هذا النص مخالف لاتفاقية الزواج المصادق عليها من دولة الكويت، حيث اشترط تمام 18 سنة للزواج، واعتبرت الاتفاقيات الدولية من دون 18 عاما سن الطفولة، كما نصت المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس، وفق ترتيب الإرث، وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي، ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان أم أنثى، كما يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليه، وكذلك المادة 30 من القانون نفسه، والتي نصت على أن الثيب، أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل لوليها، واستثناء من تلك الفقرة أنه يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه.
تمييز واضح
ولفتت الجليبي إلى أن المشرِّع أخفق بتحديد سن البكر، بجعله الخامسة والعشرين، حيث إن الفتاة ببلوغها سن الـ21 تكتمل الأهلية القانونية لها، فتستطيع إدارة أموالها وأعمالها، أما الثيب، فلم يشترط لها عُمر، سواء كانت قاصرا أم بالغا، فلها الحق بالرأي، من دون مباشرة العقد، مؤكدة أن ذلك به تمييز واضح.
الجرائم الجنسية
من جانبها، أشارت المحامية سهى عودة إلى القوانين التي تحرض على العنف ضد المرأة، وهي قانون الجزاء، والذي يختص بالعذر المخفف لمرتكب جريمة قتل المتلبس بالزنا، سواء كانت الزوجة، أو هي ومن معها، وكذلك قتل الأم أو الأخت، حيث يعتبر القانون أنها جريمة شرف، ويعاقب عليها الرجل مرتكب جريمة القتل عقوبة مخففة جدا لا تتعدى الثلاث سنوات سجنا، وتعويض مادي ضئيل، في حين لا تمنح المرأة العذر ذاته في حالة ارتكابها نفس جريمة القتل لنفس السبب، والجزء الثاني من نفس القانون يختص بجريمة خطف أنثى قاصر، حيث يسمح للخاطف بالزواج من المخطوفة بعد موافقة ولي أمرها.
أما الشق الثالث من هذا القانون، والتي اعتبرته العودة اغتصاب، وهو قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بالزواج لمن دون السابعة عشرة من الذكور والخامسة عشرة من النساء، وفق اتفاقية حقوق الطفل الموقع عليها من قبل دولة الكويت، واعتبرت أن زواج الفتيات دون هذا السن ولم يكتمل نموهن أنه بمنزلة جريمة اغتصاب.
وأشارت كذلك إلى القوانين التي تحمي من العنف الأسري، ومنها قانون تجريم العنف الأسري والمنزلي، وأوصت بإقامة ملاجئ لضحايا العنف الأسري، وإنشاء محكمة خاصة بالأسرة وإنشاء دائرة للتحقيقات في المنازعات الأسرية وتجريم التحرش الجنسي وتجريم الاغتصاب الزوجي، باعتبار أن العنف الجنسي هو نوع من أنواع العنف، إذ أنه يضر بصحة وسلامة المجني عليها، وجعل التمييز على أساس الجنس أساس للمطالبة بالتعويض في الدعاوى العمالية.
توصيات ضرورية
ولوقف العنف، اقترحت العودة إلغاء القوانين التي تسمح بالعنف، وهي جريمة التلبس بالزنا وخطف الأنثى القاصر، والسماح لمن هم دون الثامنة عشرة بالزواج، واقترحت سن قوانين تجرم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي وإنشاء دائرة للمنازعات الأسرية وملاجئ لإيواء ضحايا العنف الأسري، كما طالبت بتنظيم حملات توعوية ضد العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، وكذلك حملات توعوية تدعو للمساواة بين الجنسين، إعمالا للاتفاقيات الملزمة قانونيا، والضغط على الحكومات لسن تشريعات تحمي من العنف، وإلغاء التشريعات التي تسمح بالعنف وتقديم تقارير دورية ودراسات إلى منظمات حقوقية وإقليمية وعالمية عن نسبة العنف في المجتمع وأنواعه وطرق مكافحته.
وأكدت أن الحماية ضد العنف تبدأ من الأسرة، ودعت إلى الانضمام إلى جمعيات نفع عام ومؤسسات مجتمع مدني تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومناهضة جميع أشكال التمييز، ومن ضمنها التمييز على أساس الجنس.



لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط : 

No comments:

Post a Comment