مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Saturday, October 27, 2012

تهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى










تتقدم لجنة الدفاع عن قضايا المرأة في الكويت بتهنئة الجميع بمناسبة حلول عيد الاضحى، أعاده الله علينا و عليكم بالخير و السعادة. 



Friday, October 19, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الرابع
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣

القوانين التمييزية : 

  •  تعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكامًا تمييزية كثيرة لا تزال قائمة في قوانين الدولة الطرف، من قبيل قانون الأحوال الشخصية وقانون الج زاء وقانون السجون والقانون المدني وقانون الجنسية وقانون التعلي م وقانون العمل في القطاع الأهلي، بما يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
  • تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض قوانينها ولوائحها استعراضًا منهجيًا،آخذًة في اعتبارها ممارسة بلدان أخرى في المنطقة نجحت في الاضطلاع بذلك، من أجل تعديل أو إلغاء الأحكام التميزية القائمة على نوع الجنس والفوارق بين الجنسين في تشريعاﺗﻬا، ﺑﻬدف ضمان الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية، وفقًا للمادة ٢ منها.
الآليات القانونية لتقديم الشكاوى :


  • فيما ترحب اللجنة بالبيانات المفصَّلة الم تعلقة بجرائم محددة كانت محل تحقيق ومقاضاة لمرتكبيها أمام المحاكم، تلاحظ اللجنة بقلق عدم الوضوح المحيط بعدد من ال شكاوى المتعلقة بالتمييز وبنتيجته ا، بما في ذلك شكاوى العنف المترلي، المقدمة من نساء إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان وإلى المحاكم.
  • تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير الاحتكام الفعلي إلى القضاء وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

  1. أن تجمع بيانات عن العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم وتُبلغ اللجنة ﺑﻬا.
  2. أن تيسر تقديم الشكاوى من جانب النساء ضحايا التمييز، ولا سيما بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهن.
أن ترصد كل ما يُرتكب من جرائم ضد المرأة، بما في ذلك أعمال العنف المترلي والجنسي، وتفصّلها بحسب نوع الجنس والسن والجنسية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة : 


  • ترحب اللجنة باستحداث الحكومة عددًا من آليات التنسيق الإدارية والحكومية الدولية المعنية بتحقيق المساواة للمرأة، بما فيها لجنة تنسيق شؤون المرأة، التي تسدي المشورة ﻟﻤﺠلس الوزراء، ولجنة شؤون المرأة التابعة ﻟﻤﺠلس الأمة، وولايتها بحث التشريعات القائمة المتصلة بالمرأة وصياغة قوانين جديدة ورصد تنفيذها . إلا أن اللجنة لا تزال قلقًة إزاء عدم وضوح أثر أنشطة الجهاز الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين، وولايته، وماهية الموارد البشرية والمالية المخصَّصة لفرادى الآليات فيه . علاوًة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود سلطة مركزية مخصَّصة لقيادة الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة.
  • وتعرب اللجنة عن قلقها أيضًا بشأن الافتقار إلى خطة عمل شاملة ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، على الرغم من الالتزام الذي تعهَّدت به الدولة الطرف باعتماد هذه الخطة في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل للكويت.




Friday, October 12, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الثالث 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣
الاتفاقيات :
  • بينما تلاحظ اللجنة ، وفقًا للمادة ٧٠ من الدستور، أن المعاهدات الدولية،كالاتفاقية، التي تم التصديق عليها ونشره في الجريدة الرسمية تشكل جزءًا من القوانين الوطنية للدولة الطرف، تكرر اللجنة تأكيد قلقها حيال عدم الوضوح الذي يكتنف مسألتي وجوب التطبيق المباشر للاتفاقية وأولويتها على القوانين الوطنية . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المعرفة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية ، و بمفهوم المساواة الموضوعية بين الجنسين الذي تتضمنه، و بالتوصيات العامة للجنة على صعيد جميع فروع الحكومة والسلطة القضائي ة من ناحية، والجمهور من ناحية أخرى. 
  • توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:
  1. ان تضمن الأولوية الاتفاقية على قوانين الوطنية، ووجوب تطبيقها و انفاذها بشكل مباشر ضمن الاطار القانوني الوطني.
  2. أن تقدم هذه الملاحظات الختامية للجنة، بوصف ذلك أولوية، إلى مجلس الأمة ﺑﻬدف تمام تنفيذها.
  3. ان تعزز وعي المرأة بحقوقها وبسبل إمكانية احتكام النساء اللائي يدّعين انتهاك حقوقهن المقررة في الاتفاقية إلى القضاء على الصعيدين الوطني والمحلي، و ت ضمن تقديم معلومات عن الاتفاقية إلى ا لنساء في جميع أنحاء الدولة الطرف ، بوسائل منها استخدام الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام
  4. أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على شرائح اﻟﻤﺠتمع كافة،وتنظم دورات تثقيفية قانونية ودورات تدريبية منتظمة بشأن الاتفاقية ووجوب تطبيقها المباشر تكرس للموظفين الحكوميين والمشرِّعين والقضاة والمحامين وموظفي القضاء، بمن فيهم العاملون في محاكم الأحوال الشخصية والمحامون العامون وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القا نون، لتكون الاتفاقية إطارًا فعا ً لا لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛
  • ترحب اللجنة بضمانات المساواة دون تمييٍز على أساس نوع الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين بموجب المادة ٢٩ من الدستور. بيْد أﻧﻬا تلاحظ بقلق عدم وجود أحكام قانونية مدنية وجنائية شاملة تعرَّف التمييز ضد المرأة وتحظره وفقًا للمادة ١ من الاتفاقية، مما يتسبب في عدم إمكانية إنفاذ هذا المبدأ الدستوري إنفاذًا فعالا.
  • تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفِذ بفعالية تشريعًا شاملا بشأن المساواة بين الجنسين، يشمل تعريفًا للتمييز ضد المرأة وفقًا للمادة ١ من الاتفاقية، فضلا عن سبل انتصاف مدنية وغيرها وعقوبات لحماية المرأة من الأفعال التمييزية.





Saturday, October 6, 2012

بيان صادر عن مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة


بيان صادر عن مكتب اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة 


بيروت 4/10/2012
اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المراة.

عقد مكتب "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" أمس، اجتماعاً له في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية، تناول فيه قضايا تتعلق بآلية تفعيل الحملات الوطنية حول "حق المرأة في "كوتا" بنسبة 30% مرحلية ومؤقتة على أساس إقرار قانون انتخابي ديمقراطي عصري يعتمد النسبية وفق الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي. وحق المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني في إعطاء الجنسية لأولادها اسوة بالرجل. بالإضافة إلى حملة القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية.  من جهة ثانية، أيد مكتب اللقاء المطالب النقابية والاجتماعية المحقة لهيئة التنسيق النقابية، ودعا هيئاته وجمعياته للمشاركة في التظاهرة المقررة يوم الاربعاء 10/10/2012 الساعة الحادية عشرة من قصر الاونيسكو باتجاه السراي الحكومي، من اجل دعم وحماية سلسلة الرتب والرواتب وتحويلها الى المجلس النيابي بأسرع وقت من دون تسويف او تقسيط. وحماية حقوق الاجر والدرجات، وانصاف حقوق المتقاعدين والمتعاقدين. هذا، وسيصدر اللقاء بياناً يعرض خلاله برنامج نشاطاته لشهري تشرين الاول والثاني 2012.

Friday, October 5, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الثاني 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣

الاتفاقيات : 

  • كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسسية وسياساتية متنوعة، ولا سيما التدابير التالية:
  1. مبادرة الحكومة، في تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، إلى إنشاء هيئة مركزية مكلَّفة بإيجاد حل لوضع السكان عديمي الجنسية، البدون، الذين يُعدُّ أفرادهم "مقيمين بصورة غير قانونية"؛
  2. إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان عملا بالقرار الوزاري رقم ١٠٤ لعام ٢٠٠٨ ، وخاصًة لجنة الاتصال الدولي المنبثقة منها التي أسندت إليها مهمة إعداد التقاريرالدورية الواجب تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان
  3. إنشاء آليات مؤسسية ﺗﻬدف إلى النهوض بالمرأة، بما فيها لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة
  4. إنشاء قوة عمل الشرطة النسائية، التي تتدخَّل في حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة؛
  5. إنشاء خط ساخن لإبلاغ الشكاوى العمالية والإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر والعمل القسري، عم لا بالقرار الوزاري رقم ١٤١ /أ/ ٢٠١٠
  6. اعتماد قاعدة تنظيمية تمنع أرباب العمل في القطاع المدني وقطاع البترول من احتجاز وثائق سفر موظفيهم. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات: 

  •  تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية وتنظر في دواعي القلق والتوصيات المحدّدة في هذه الملاحظات الختامية باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ الآن وحتى تقديم التق رير الدوري المقبل. وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اﻟﻤﺠالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ بما ستكون قد اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في تقريرها الدوري المقبل . وﺗﻬيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان (مجلس الأمة) والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها تنفيذًا تامًا.
  • وبالنظر إلى أهمية توافر بيانات موثوقة عن الحالة الديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، ﺗﻬيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقدم إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وث يقًة أساسية تعكس، من بين مسائل أخرى، حقيقة أن العاملين الأجانب الذين يشكلون أكثر من مليوني نسمة من أصل ما يربو على ثلاثة ملايين نسمة هم مجموع سكان الكويت قد يكون له تأثير على تنفيذ الاتفاقية.
  • بينما تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤو لية الرئيسية عن تنفيذالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذًا كاملا وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، تشدّد اللجنة على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع جهاز الدولة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع مجلس الأمة، على أن يقوم، على نحو يتماشى مع إجراءاته ، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم الحكومة التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية.

التحفظات :

  • بينما تشيد اللجنة بسحب ا لدولة الطرف تحفظها على المادة ٧(أ) من الاتفاقية، تكرر اللجنة، موجهًة الانتباه إ لى بياﻧﻬا المتعلق بالتحفظات ( ٢)، تأكيد قلقها بشأن إبقاء الدولة الطرف على تحفظاﺗﻬا على الفقرة ٢ من الماد ة ٩ والفقرة ١(و) من المادة ١٦ من الاتفاقية . وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة ٢١ (لعام ١٩٩٤ ) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تكرر تأكيد رأيها أن التحفظ على الفقرة ١(و) من المادة ١٦ يتعارض مع الغرض من الاتفاقية ومقصدها، وعليه، فهو غير جائز بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية.
  • تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذًا كاملا وتوصي، لهذه الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

  1. ان تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وافية عن أثر تحفظاﺗﻬا على تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع المرأة في الكويت. 
  2.  أن تتخذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاﺗﻬا على الفقرة ٢ من المادة ٩ والفقرة ١(و) من المادة ١٦ من الاتفاقية.




Wednesday, October 3, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الأول 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣

الاتفاقيات : 

  • ترحب اللجنة بالتقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدَّم من الدولة الطرف، الذي جاء مفصلا ممتثلا بوجهٍ عام لل مبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، على الرغم من افتقاره للبعض من ا لبيانات المحددة المفصَّلة بحسب نوع الجنس وتأخر تقديمه عن موعده.
  • وتلاحظ اللجنة عدم الاستناد إلى عملية تشاركية في إعداد التقرير، الذي نسقته لجنة الاتصال الدولية المشتركة بين الوزارات وشاركت في إعداده وزارات مختلفة، ذلك أن.( منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني لم تُستشر على الرغم من توصية اللجنة سابقًا بذلك). 
  •  وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدلى به رئيس الوفدوالردود الخطية التي تلّقتها على قائمة الق ضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبلالدورة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشمولية وفدها، الذي تضمَّن ممثلين للعديد من الإدارات الحكومية، ومكتب المحامي العام لنيابة الأموال العامة، و الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة . وتقدِّر اللجنة الحوار البنَّاء الذي دار بين الوفد وبين أعضائها، على الرغم من أن بعض الأسئلة الرئيسية قد ظلَّت بلا إجابات أوأجيب عليها جزئيًا.
  • وتلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بمواصلة تحسين تشريعاﺗﻬا وسياساﺗﻬا من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذًا كاملا، وهو ما يقتضي، من بين أمور أخرى، تفسير الشريعة الإسلامية وفقًا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وسحب الدولة الطرف تحفظاﺗﻬا على الفقرة ٢ من المادة ٩ والفقرة ١(و) من المادة ١٦ من الاتفاقية باء - الجوانب الإيجابية. 
  • ترحب ا للجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية لحقوق الإنسان منذ أن نظرت في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثاني في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤:  
  1. البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام ٢٠٠٤.
  2. بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالاشخاص، و بخاصة النساء و الأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام ٢٠٠٦. 
  • وتلاحظ اللجنة مع التقدير قبول الدولة الطرف التعديل الذي أدخل على الفقرة ١من المادة ٢٠ من الاتفاقية بخصوص وقت اجتماع اللجنة وسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة ٧ (أ) بخصوص القضاء على التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحق الانتخاب في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الترشّح لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام.
  • وترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف، منذ عام ٢٠٠٤ ، التدابير التشريعية والقرارات القضائية التالية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل:

  1. تعديل قانون الانتخابات رقم ٣٥ لعام ١٩٦٢ بموجب القانون رقم ١٧ لعام ٢٠٠٥ ، الذي يعطي المرأة الكويتية حقوقها كاملًة على قدم المساواة مع الرجل في التصويت والترشّح للانتخابات، مما أفضى إلى انتخاب عضوات في البرلمان في عام ٢٠٠٩.
  2. قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٦ لعام ٢٠١٠، الذي فصل الموظفين على أساس نوع الجنس و غيره من الأسس، قانون ٢٠٠٩ الذي يلزم الأطباء كافة بابلاغ الشرطة المجتمعية. 
  3. القانون رقم ٤١٣ بما قد يمارس بحق الاطفال دوم سن السابعة عشرة من عنف بدني و نفسي. 
  4. حكم المحكمة العليا ضد الاشتراط المنصوص عليه في المادة ١٥ من القانون رقم ١١ لعام ١٩٦٢ وهو وجوب موافقة الزوج على طلب الزوجة الحصول على جواز سفر، مما عزز حرية تنقل المرأة.