مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Friday, October 5, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة



 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الثاني 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣

الاتفاقيات : 

  • كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسسية وسياساتية متنوعة، ولا سيما التدابير التالية:
  1. مبادرة الحكومة، في تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠١٠ ، إلى إنشاء هيئة مركزية مكلَّفة بإيجاد حل لوضع السكان عديمي الجنسية، البدون، الذين يُعدُّ أفرادهم "مقيمين بصورة غير قانونية"؛
  2. إنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان عملا بالقرار الوزاري رقم ١٠٤ لعام ٢٠٠٨ ، وخاصًة لجنة الاتصال الدولي المنبثقة منها التي أسندت إليها مهمة إعداد التقاريرالدورية الواجب تقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان
  3. إنشاء آليات مؤسسية ﺗﻬدف إلى النهوض بالمرأة، بما فيها لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة
  4. إنشاء قوة عمل الشرطة النسائية، التي تتدخَّل في حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة؛
  5. إنشاء خط ساخن لإبلاغ الشكاوى العمالية والإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر والعمل القسري، عم لا بالقرار الوزاري رقم ١٤١ /أ/ ٢٠١٠
  6. اعتماد قاعدة تنظيمية تمنع أرباب العمل في القطاع المدني وقطاع البترول من احتجاز وثائق سفر موظفيهم. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات: 

  •  تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفِّذ بشكل منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية وتنظر في دواعي القلق والتوصيات المحدّدة في هذه الملاحظات الختامية باعتبارها تتطلّب أولوية اهتمام الدولة الطرف منذ الآن وحتى تقديم التق رير الدوري المقبل. وعليه، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اﻟﻤﺠالات في أنشطتها التنفيذية والإبلاغ بما ستكون قد اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في تقريرها الدوري المقبل . وﺗﻬيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان (مجلس الأمة) والسلطة القضائية، لضمان تنفيذها تنفيذًا تامًا.
  • وبالنظر إلى أهمية توافر بيانات موثوقة عن الحالة الديمغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت، ﺗﻬيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقدم إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وث يقًة أساسية تعكس، من بين مسائل أخرى، حقيقة أن العاملين الأجانب الذين يشكلون أكثر من مليوني نسمة من أصل ما يربو على ثلاثة ملايين نسمة هم مجموع سكان الكويت قد يكون له تأثير على تنفيذ الاتفاقية.
  • بينما تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤو لية الرئيسية عن تنفيذالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذًا كاملا وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، تشدّد اللجنة على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع جهاز الدولة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تشجيع مجلس الأمة، على أن يقوم، على نحو يتماشى مع إجراءاته ، وحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية تقديم الحكومة التقارير المقبلة بموجب الاتفاقية.

التحفظات :

  • بينما تشيد اللجنة بسحب ا لدولة الطرف تحفظها على المادة ٧(أ) من الاتفاقية، تكرر اللجنة، موجهًة الانتباه إ لى بياﻧﻬا المتعلق بالتحفظات ( ٢)، تأكيد قلقها بشأن إبقاء الدولة الطرف على تحفظاﺗﻬا على الفقرة ٢ من الماد ة ٩ والفقرة ١(و) من المادة ١٦ من الاتفاقية . وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة ٢١ (لعام ١٩٩٤ ) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، تكرر تأكيد رأيها أن التحفظ على الفقرة ١(و) من المادة ١٦ يتعارض مع الغرض من الاتفاقية ومقصدها، وعليه، فهو غير جائز بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٨ من الاتفاقية.
  • تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذًا كاملا وتوصي، لهذه الغاية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

  1. ان تقدم، في تقريرها المقبل، معلومات وافية عن أثر تحفظاﺗﻬا على تنفيذ أحكام الاتفاقية ووضع المرأة في الكويت. 
  2.  أن تتخذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاﺗﻬا على الفقرة ٢ من المادة ٩ والفقرة ١(و) من المادة ١٦ من الاتفاقية.




No comments:

Post a Comment