مَنْ نحن؟

مَنْ نحن؟

لجنة
الدفاع عن قضايا المرأة هي مجموعة تطوعية نسوية مستقلة
، تعمل من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة؛ وتبني مطالبها؛ وإبراز قضاياها؛ ومساواتها بالرجل على صعيد المواطنة وأمام القانون؛ وتفعيل دورها، ونشر الوعي وتطويره حول هذه الحقوق والمطالب والقضايا والتصدي للمفاهيم الخاطئة، مع التأكيد على مبادئ المواطنة الدستورية والديمقراطية والمساواة، ايماناً منا بأنّ حقوق المرأة وقضاياه جزء لا تتجزأ من حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وقضايا المجتمع. أنّ دفاع المرأة عن قضاياها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها إنما هو بالأساس جزء من الحركة العامة للنضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتقدم.

Friday, October 12, 2012

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة


 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الثالث 
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١ -٣
الاتفاقيات :
  • بينما تلاحظ اللجنة ، وفقًا للمادة ٧٠ من الدستور، أن المعاهدات الدولية،كالاتفاقية، التي تم التصديق عليها ونشره في الجريدة الرسمية تشكل جزءًا من القوانين الوطنية للدولة الطرف، تكرر اللجنة تأكيد قلقها حيال عدم الوضوح الذي يكتنف مسألتي وجوب التطبيق المباشر للاتفاقية وأولويتها على القوانين الوطنية . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المعرفة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية ، و بمفهوم المساواة الموضوعية بين الجنسين الذي تتضمنه، و بالتوصيات العامة للجنة على صعيد جميع فروع الحكومة والسلطة القضائي ة من ناحية، والجمهور من ناحية أخرى. 
  • توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:
  1. ان تضمن الأولوية الاتفاقية على قوانين الوطنية، ووجوب تطبيقها و انفاذها بشكل مباشر ضمن الاطار القانوني الوطني.
  2. أن تقدم هذه الملاحظات الختامية للجنة، بوصف ذلك أولوية، إلى مجلس الأمة ﺑﻬدف تمام تنفيذها.
  3. ان تعزز وعي المرأة بحقوقها وبسبل إمكانية احتكام النساء اللائي يدّعين انتهاك حقوقهن المقررة في الاتفاقية إلى القضاء على الصعيدين الوطني والمحلي، و ت ضمن تقديم معلومات عن الاتفاقية إلى ا لنساء في جميع أنحاء الدولة الطرف ، بوسائل منها استخدام الحملات الإعلامية ووسائط الإعلام
  4. أن تنشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على شرائح اﻟﻤﺠتمع كافة،وتنظم دورات تثقيفية قانونية ودورات تدريبية منتظمة بشأن الاتفاقية ووجوب تطبيقها المباشر تكرس للموظفين الحكوميين والمشرِّعين والقضاة والمحامين وموظفي القضاء، بمن فيهم العاملون في محاكم الأحوال الشخصية والمحامون العامون وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القا نون، لتكون الاتفاقية إطارًا فعا ً لا لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة؛
  • ترحب اللجنة بضمانات المساواة دون تمييٍز على أساس نوع الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين بموجب المادة ٢٩ من الدستور. بيْد أﻧﻬا تلاحظ بقلق عدم وجود أحكام قانونية مدنية وجنائية شاملة تعرَّف التمييز ضد المرأة وتحظره وفقًا للمادة ١ من الاتفاقية، مما يتسبب في عدم إمكانية إنفاذ هذا المبدأ الدستوري إنفاذًا فعالا.
  • تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد وتنفِذ بفعالية تشريعًا شاملا بشأن المساواة بين الجنسين، يشمل تعريفًا للتمييز ضد المرأة وفقًا للمادة ١ من الاتفاقية، فضلا عن سبل انتصاف مدنية وغيرها وعقوبات لحماية المرأة من الأفعال التمييزية.





No comments:

Post a Comment